للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأذى) (١).

سابعاً: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-قال: سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن العقيقة، فقال: «إن الله لا يحب العقوق»، وكأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد؟ قال: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة» (٢).

ثامناً: عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن رجل من قومه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع فقال: ما ترى في العقيقة؟ فقال: «لا أحب العقوق، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل» (٣).

فهذه الأدلة وإن كان بعضها يدل على وجوب العقيقة إلا أن البعض الآخر يدل على نفي وجوبها، فيكون ذلك صارفة للأوامر ونحوها عن الوجوب إلى الندب والسنية، ويثبت من مجموعها سنية العقيقة واستحبابها، وعدم وجوبها، وبذلك يجمع بين هذه الأدلة كلها (٤).


(١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- ٦/ ٤٣٣، وابن حبان في صحيحه ص ١٤٣٥، و الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٠٥. قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وكذلك صحح سنده ابن حجر في الفتح ٩/ ٥٩٠.
(٢) سبق تخريجه في ص ١١٢٦.
(٣) سبق تخريجه في ص ١١٢٦.
(٤) انظر: التمهيد ١٠/ ٣٩٥؛ المنتقى للباجي ٤/ ٢٨٤؛ المغني ١٣/ ٣٩٤، ٣٩٥؛ المجموع ٨/ ٢٤٨، ٢٤٩؛ فتح الباري ٩/ ٥٨٨، ٥٨٩؛ التعليق الممجد ٢/ ٦٥٧؛ نيل الأوطار ٥/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>