للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الجاهلية، كما يدل عليه حديث عائشة وبريدة-رضي الله عنهما-. ويدل حديث سمرة، وابن عباس-رضي الله عنهم-على جوازه كذلك في الإسلام. وجاء في غير واحد من الأحاديث النهي عن ذلك. فيكون هذا النهي ناسخاً للجواز؛ لتأخره عنه؛ حيث إن ما يدل على الجواز موافق للحالة الجاهلية والبراءة الأصلية، بخلاف النهي، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل (١).

هذا كان القول بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم تلطيخ رأس الصبي بدم عقيقته على قولين:

القول الأول: لا يجوز تلطيخ رأسه بالدم.

وهو قول أهل المذاهب الأربعة، وجمهور أهل العلم (٢).

القول الثاني: يستحب تخضيب رأسه بدم العقيقة.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٣)، وروي ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنه-، وهو


(١) انظر: التمهيد ١٠/ ٤٠٠، ٤٠١؛ الاستذكار ٤/ ٣٢٠؛ بداية المجتهد ٢/ ٨٩٧؛ الاعتبار ص ٣٩٠؛ فتح الباري ٩/ ٥٩٥، ٥٩٦؛ نيل الأوطار ٥/ ١٩٣؛ عون المعبود ٨/ ٢٩.
(٢) انظر: التمهيد ١٠/ ٣٩٩؛ بداية المجتهد ٢/ ٨٩٧؛ المغني ١٣/ ٣٩٨؛ المجموع ٨/ ٢٥١؛ الشرح الكبير للمقدسي ٩/ ٤٤١؛ تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم، ص ٣٠؛ الفروع ٦/ ١١١؛ الإنصاف ٩/ ٤٤١؛ فتح الباري ٩/ ٥٩٦؛ التعليق الممجد ٢/ ٦٥٦.
(٣) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ص ٣١؛ الفروع ٦/ ١١١؛ الإنصاف ٩/ ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>