للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحديث سمرة وابن عباس-رضي الله عنهم-، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منهما: أن حديث سمرة -رضي الله عنه- جاء فيه ما يدل على مشروعية تخصيب رأس الصبي بدم العقيقة، وحديث ابن عباس -رضي الله عنه- يدل على أن ذلك سنة. فيثبت منهما جواز تلطيخ رأسه بدم العقيقة واستحبابه (١).

واعترض عليه: بأن كلا الروايتين متكلم فيهما (٢). وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على النهي عن تخصيب رأسه بدم العقيقة، فعلى تقدير صحتهما وثبوتهما يكونان منسوخين بالنهي عن مس رأسه بدم (٣).

الراجح

بعد ذكر ما قيل في المسألة من الأقوال والأدلة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وهو عدم جواز تخضيب رأس الصبي بدم عقيقته، وذلك لما يلي:

أولاً: لكثرة ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مما يدل على النهي عن مس رأس الصبي بالدم، مع صحتها وصراحتها. بخلاف أدلة القول الثاني؛ حيث إنها لا تخلو من كلام فيها.


(١) انظر: المحلى ٦/ ٢٣٤، ٢٣٦؛ المغني ١٣/ ٣٩٨.
(٢) انظر الكلام عليهما عند تخريجهما.
(٣) انظر: التمهيد ١٠/ ٤٠٠، ٤٠١؛ فتح الباري ٩/ ٥٩٥، ٥٩٦؛ نيل الأوطار ٥/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>