للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه: بأن هذه الأدلة التي يستدل منها على النسخ عامة، والأدلة التي تدل على جواز المنّ والفداء على أسرى الكفار خاصة، والعام لا يُنسخ به الخاص؛ لأن الجمع بينهما ممكن، وذلك بتنزيل العام على ما عدا المخصوص، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة تعذر ادعاء النسخ (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في المنّ والفداء على أسرى الكفار على قولين:

القول الأول: لا يمنّ عليهم، ولا يفادون بالمال، ويفادى بهم أسارى المسلمين.

وهو قول الحنفية (٢).

القول الثاني: إن للإمام أن يمنّ على أسرى الكفار، وأن يفادى بهم بالمال أو بأسرى المسلمين.

وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول


(١) انظر: جامع البيان ١٣/ ٧٨٢٦؛ المقدمات ص ١٩٢؛ المغني ١٣/ ٤٧؛ الاعتبار ص ٤٩٥.
(٢) قال أبو يوسف ومحمد: للإمام أن يفادى بهم أسارى المسلمين، وهو رواية عن الإمام أبي حنفية، قيل هو
أظهر الروايتين عنه، وفي رواية عنه: لا يفادى بالأسارى. وعلى هذا مشى صاحب القدوري والهداية. انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٢٠؛ مختصر القدوري ص ٢٣٢؛ بدائع الصنائع ٦/ ٩٥؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٥/ ٤٧٤؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٦/ ١٧٢.
(٣) انظر: المقدمات ص ١٩٢؛ بداية المجتهد ٢/ ٧٣٧؛ جامع الأمهات ص ٢٤٥؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٤/ ٥٥٥، ٥٥٦؛ التاج والإكليل ٤/ ٥٥٥.
(٤) انظر: الأم ٤/ ٣١١؛ البيان ١٤/ ١٤٧؛ العزيز ١١/ ٤١٠؛ روضة الطالبين ص ١٨٠٦.
(٥) انظر: المغني ١٣/ ٤٤؛ الشرح الكبير ١٠/ ٨٠؛ الممتع ٢/ ٥٤٨؛ الفروع ١٠/ ٢٥٧؛ الإنصاف ١٠/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>