للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال منها هو: أن الآية الكريمة تدل على جواز المن بأسرى الكفار، وفداؤهم بالمال أو بالأسارى.

وحديث عمران بن حصين، وسلمة بن الأكوع-رضي الله عنهما-يدلان على جواز فداء أسرى الكفار بأسارى المسلمين.

وحديث أبي هريرة، وجبير بن مطعم، وأنس-رضي الله عنهم-تدل على جواز المن بأسرى الكفار.

وحديث ابن عباس-رضي الله عنهما-يدل على جواز فداء أسرى الكفار بالمال.

فيثبت من مجموع هذه الأدلة أن للإمام أن يمن بأسرى الكفار ويطلق سراحهم، وله أن يفاديهم بالمال، أو بالأسارى من المسلمين (١).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الثاني، وهو أنه يجوز للإمام إذا رأى المصلحة أن يمن على أسرى الكفار، فيطلقهم بدون أي عوض، أو أن يطلق سراحهم مقابل عوض مالي، أو أسارى مسلمين، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول مع كثرتها وصحتها، صريحة في الدلالة على المراد بها، بخلاف أدلة القول الأول؛ حيث إنها تدل على قتل


(١) انظر: المقدمات لابن رشد ص ١٩٢؛ البيان للعمراني ١٤/ ١٤٩ - ١٥١؛ المغني ١٣/ ٤٥ - ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>