للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث المصراة منسوخاً بما نسخ به العقوبات المالية (١).

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال من نسخ العقوبات المالية على نسخ حديث المصراة؛ لأن الذنب وهو التصرية وجدت من البائع، فكان اللازم على قانون العقوبات المالية معاقبة البائع وتغريمه؛ لأنه المذنب، وحديث المصراة إن فرض أنه من العقوبات المالية يقتضي تغريم المشترى ومعاقبته، وهو ليس معتد، بل هو معتدى عليه فافترقا (٢).

ثالثاً: إن حديث المصراة يدل على تغريم المشتري بدل اللبن الذي حلبه، فيكون منسوخاً بحديث: (الخراج بالضمان)؛ لأن اللبن فضلة من فضلات المصراة، ولو هلكت لكان من ضمان المشترى، فكذلك فضلاتها تكون له، فلا يغرم بدلها للبائع، وهو خبر قد تلقاه العلماء بالقبول (٣).

واعترض عليه بما يلي:

أ-إنه لا دليل على أن حديث (الخراج بالضمان) متأخر على حديث المصراة، حتى يكون ناسخاً له (٤).

ب-إنه إنما يصار إلى القول بالنسخ عند التعارض وعدم إمكان الجمع، ولا تعارض بين حديث المصراة وحديث (الخراج بالضمان)؛ لأن المشتري في حديث المصراة لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه، بل بغرامة اللبن الذي ورد


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠؛ فتح الباري ٤/ ٤٤١؛ عمدة القاري ٨/ ٤٤٥.
(٢) انظر: فتح الباري ٤/ ٤٤٢.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢١، ٢٢؛ فتح الباري ٤/ ٤٤١.
(٤) انظر: فتح الباري ٤/ ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>