(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٧، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالذهب، ح (٢١٧٥)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٩٨، كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً، ح (١٥٩٠) (٨٨). (٣) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١١٩: (قلت: له في الصحيح أنه نهى عن الذهب بالذهب من غير ذكر تاريخ-رواه البزار، وفيه بحر بن كنيز السقاء، وهو ضعيف). وأخرجه الحازمي في الاعتبار ص ٤٠٧ - بلفظ: (قبل موته بشهر) -. ثم قال: (هذا الحديث واهي الإسناد، وبحر السقا لا تقوم به الحجة). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٨، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، ح (٢١٧٧)، و مسلم في صحيحه ٦/ ٩٢، كتاب المساقاة، باب الربا، ح (١٥٨٤) (٧٥).