للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين، وتبر الفضة بالذهب العين» (١).

سابعاً: عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم» (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصرف قبل موته بشهرين) (٣).

ثامناً: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» (٤).

تاسعاً: عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبيعوا الدينار


(١) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص ٤٠٧.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٧، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالذهب، ح (٢١٧٥)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٩٨، كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً، ح (١٥٩٠) (٨٨).
(٣) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١١٩: (قلت: له في الصحيح أنه نهى عن الذهب بالذهب من غير ذكر تاريخ-رواه البزار، وفيه بحر بن كنيز السقاء، وهو ضعيف). وأخرجه الحازمي في الاعتبار ص ٤٠٧ - بلفظ: (قبل موته بشهر) -. ثم قال: (هذا الحديث واهي الإسناد، وبحر السقا لا تقوم به الحجة).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٨، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، ح (٢١٧٧)، و مسلم في صحيحه ٦/ ٩٢، كتاب المساقاة، باب الربا، ح (١٥٨٤) (٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>