للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إن بعض هذه الأحاديث يدل على أن ثمن الكلب خبيث، وبعضها يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهي عن ثمنه، وبعضها يدل على أن ثمنه لا يحل.

فيثبت من مجموعها حرمة بيعها، وعدم حل ثمنها (١).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو جواز بيع الكلاب التي ينتفع بها فقط- بما يلي:

أولاً: حديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن السنور، والكلب، إلا كلب صيد) (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم) (٣).

ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) (٤).

ثالثاً: عن جابر -رضي الله عنه-: (أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد) (٥).


(١) انظر: الموطأ ٢/ ٥٠٨؛ الأم ٣/ ١١؛ الحاوي ٥/ ٣٧٦؛ المغني ٦/ ٣٥٣؛ المجموع ٩/ ١٦٦.
(٢) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٣) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٤) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٥) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>