للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامساً: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- يقول: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة والمحاقلة). والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض (١).

سادساً: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ينهى عن المزابنة والحقول). فقال جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: المزابنة الثمر بالتمر، والحقول كراء الأرض (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المخابرة (٣) والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمر حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا). قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلاً (٤).


(١) سبق تخريجه في ص ١٣٣٤.
(٢) سبق تخريجه في ص ١٣٣٤.
(٣) المخابرة، قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع. وقيل: المخابرة مشتقة من الخبير وهو الأكار أي الفلاح. وقيل مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٦٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٢.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٧٠، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ح (٢٣٨١)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٦/ ٤٢، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، ح (١٥٣٦) (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>