للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنابلة (١)، واختاره ابن حزم (٢).

وقد ظهر منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد الأسباب الرئيسية لاختلاف الفقهاء فيها؛ حيث أن من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته من الصحابة فمن بعدهم نهى عن الانتباذ في الأوعية، ومن اعتقد ثبوته وأنه ناسخ رخص في الانتباذ فيها، كما أن اختلاف ظواهر الآثار الواردة في المسألة سبب آخر لاختلافهم فيها (٣).

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الظروف» فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها، قال: «فلا إذاً» (٤).

ثانياً: عن بريدة -رضي الله عنه- (٥) قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نهيتكم عن النبيذ


(١) انظر: المغني ١٢/ ٥١٤؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٤٣٩، ٤٤٠؛ الممتع ٥/ ٧٠٤؛ الفروع ١٠/ ١٠٢؛ الإنصاف ٢٦/ ٤٣٩؛ كشاف القناع ٩/ ٣٠٢٥.
(٢) انظر: المحلى ٦/ ٢٢٣.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ٣٣٨.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٠٦، كتاب الأشربة، باب ترخيص النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأوعية والظروف بعد النهي، ح (٥٥٩٢).
(٥) هو: بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي، أبو عبد الله، أسلم قبل بدر، وشهد خيبر وفتح مكة، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وروى عنه ابنه عبد الله، والشعبي، وغيرهما، وتوفي سنة ثلاث وستين. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة ١/ ٣٦٧؛ تجريد أسماء الصحابة ١/ ٤٧؛ التهذيب ١/ ٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>