للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامساً: عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- (١) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاءً لا يحرم شيئاً، كل مسكر حرام» (٢).

سادساً: عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «كنت نهيتكم عن هذه الأوعية فاشربوا فيها، واجتنوا كل ما أسكر» (٣).


(١) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، أسلم بمكة قديمًا وهاجر الهجرتين، وشهد المشاهد كلها، ولازم النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان صاحب نعله، وحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كثيرًا، وروى عنه: ابن عمر، وابن عباس، وغيرهما. وتوفي سنة اثنتين وثلاثين. انظر: سير أعلام النبلاء ١/ ٤٦١؛ الإصابة ٢/ ١١٢٢؛ تهذيب التهذيب ٦/ ٣٦.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٥٧١، كتاب الأشربة، باب ما رخص فيه من ذلك، ح (٣٤٠٦). وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص ٤٤١: (حديث ابن مسعود حسن، أيوب مختلف فيه). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٥٧١.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٨٥، وأحمد في المسند ٧/ ٣٤٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٥٤٠. وفيه فرقد السبخي، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٩: (رواه أحمد وأبو يعلى وفيه فرقد السبخي وهو ضعيف). وفرقد السبخي هو: فرقد بن يعقوب السبخي، أبو يعقوب، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال البخاري: في حديثه مناكير، وقال النسائي: ليس بثقة، وضعفه هو والدارقطني. وقال ابن حجر: صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ. انظر: ميزان الإعتدال ٣/ ٣٤٦، تقريب التهذيب ٢/ ٨.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ٨٥، وأحمد في المسند ٢/ ٣٩٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٧، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٩: (رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه النابغة ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه).
وربيعة بن النابغة قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ٢/ ٤٥، وكذلك في المغني في الضعفاء ١/ ٣٥٠: (ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي في الأضحية لم يصح قاله البخاري).
وقال عنه ابن حجر في لسان الميزان ٣/ ٨: (ذكره ابن حبان في الثقات وذكره العقيلي في الضعفاء).
وكذلك في سند هذا الحديث علي بن زيد بن جدعان، وثقه يعقوب بن شيبة، وضعفه ابن عيينة ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، والنسائي، وابن سعد، وغيرهم، وقال البخاري وأبو حاتم: لا يحتج به. ورماه غير واحد بالرفض. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ١٢٧، تهذيب التهذيب ٧/ ٢٧٤، تقريب التهذيب ١/ ٦٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>