للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: ذُكرت أم إبراهيم (١) عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «أعتقها ولدها» (٢).

خامساً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع أمهات الأولاد، لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة) (٣).


(١) هو: إبراهيم بن محمد-رسول الله- بن عبد الله بن عبد المطلب، القرشي الهاشمي، ولد بالمدينة سنة ثمان، ومات بها سنة عشر، وهو ابن سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر. وأمه هي مارية القبطية. انظر: تهذيب الأسماء للنووي ١/ ٢٦، ١٠٢.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٤٢٩، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد، ح (٢٥١٦)، والدارقطني في سننه ٤/ ١٣١، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٥٧٩. وفي إسنادهم حسين بن عبد الله، وقد سبق الكلام عليه في الحديث السابق.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٨/ ٢١٥، من طريق قاسم بن أصبغ، نا مصعب بن محمد، نا عبيد الله بن عمر-هو الرقي- عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس-فذكره ثم قال ابن حزم: -فهذا خبر جيد السند كل رواته ثقة). وقال ابن حجر في التلخيص ٤/ ٢١٨، بعد ذكر كلام ابن حزم: (وتعقبه ابن القطان بأن قوله: عن محمد بن مصعب خطأ، وإنما هو عن محمد وهو ابن وضاح، عن مصعب، وهو ابن سعيد المصيصي، وفيه ضعف).
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ١٣٥، عن ابن عمر -رضي الله عنه- مرفوعاً، وأخرجه كذلك عنه موقوفاً على عمر -رضي الله عنه-. ورجح ابن القطان المرفوع فقال: (وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه)، وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٤/ ٢٢: (هذا يروى من قول ابن عمر، ولا يصح مسنداً). يعنى أن الصواب أنه موقوف، وإليه ذهب الدارقطني، والبيهقي، والخطيب البغدادي، والشيخ الألباني. انظر: نصب الراية ٣/ ٢٨٩؛ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن ٩/ ٧٥٥؛ التلخيص الحبير ٤/ ٢١٧؛ العليق المغني على سنن الدارقطني ٤/ ١٣٥؛ إرواء الغليل ٦/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>