للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لا، ولكن أعتقهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) (١).

ويستدل منها على نسخ جواز بيع أمهات الأولاد بالوجهين التاليين:

أولاً: إن حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- وكذلك الرواية الأولى والثانية لحديث جابر -رضي الله عنه- يدل على جواز بيع أمهات الأولاد، وبقية الأحاديث تدل على عدم الجواز، فتكون أحاديث النهي ناسخة لما يدل على الجواز؛ لأن مع أحاديث النهي ما يدل على تأخرها على أحاديث الجواز؛ وهو ما جاء في إحدى طرق حديث جابر -رضي الله عنه-: (ثم ذُكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك) (٢).

ثانياً: إن الأحاديث السابقة بعضها يدل على جواز بيع أمهات الأولاد، وبعضها يدل على عدم الجواز، فيكون ما يدل على عدم الجواز ناسخاً لما يدل على الجواز؛ لأن الصحابة-رضي الله عنهم- في زمن عمر -رضي الله عنه- أجمعوا على منع بيع أمهات الأولاد، وما روي عن علي -رضي الله عنه- من القول بالجواز في عهد خلافته فإنه قد رجع عن ذلك (٣)، كما أجمع أهل العلم


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٢٩٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٥٧٧. وفي سنده كذلك عبد
الرحمن الإفريقي. قال البيهقي: (تفرد الإفريقي برفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو ضعيف).
(٢) انظر: معالم السنن ٥/ ٤١٥؛ التحقيق ٣/ ٥٧٢؛ مرقاة المفاتيح ٦/ ٥٦٨؛ تحفة المحتاج ٤/ ٥١٧؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٦٧٨؛ حاشية إعانة الطالبين ٤/ ٥٥٧.
(٣) انظر: المغني ١٤/ ٥٨٧؛ العزيز ١٣/ ٥٨٥؛ المجموع ٩/ ١٧٦؛ البدر المنير لابن الملقن ٩/ ٧٦٠؛ التلخيص الحبير ٤/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>