للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - عن ابن عمر-رضي الله عنهما- يقول: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجر والدباء والمزفت، وقال: (انتبذوا في الأسقية» (١).

فالنهي في حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- عمم الأوعية كلها، فشمل ذلك الأسقية وغيرها، وحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- فصل بين ما هو باق على أصل الحظر وما نسخ من ذلك (٢).

وأجيب عنه بما يلي:

١ - بأنه لا يصح الاستدلال من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- على ما قيل؛ لأنه قصر في الحديث ورواه مختصراً على ما سمعه، وغيره رواه أحسن سياقاً منه، وأتم من حديثه، وممن رواه أتم بريدة -رضي الله عنه- وفي روايته قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً» (٣).

فعمم الجواز في الأوعية كلها سواء كانت من الأدم أو غيرها (٤).

٢ - أنه يحتمل أن النهي كان مطلقاً عن الظروف كلها ثم رخص لهم في ظروف الأدم فقط، ثم رخص لهم في الظروف كلها، وبذلك يمكن الجمع


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٦، كتاب الأشربه، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، و بيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٧) (٥٥).
(٢) انظر: الاعتبار ص ٥٢١.
(٣) سبق تخريجه في ص ١٤٢.
(٤) انظر: الاعتبار ص ٥٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>