للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة» (١).

سادساً: عن عطاء قال: قال ابن عمر: لما بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاع أنه قال: لا يحرم منها دون سبع رضعات. قال: (الله خير من عائشة، قال الله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: ٢٣]، ولم يقل: رضعة ولا رضعتين) (٢).

وعن عمرو بن دينار، أنه سمع ابن عمر -رضي الله عنه- سأله رجل: أتحرِّم رضعة أو رضعتان؟ فقال: (ما نعلم الأخت من الرضاع إلا حراماً)، فقال رجل: إن أمير المؤمنين-يريد ابن الزبير-يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان، فقال ابن عمر: (قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين) (٣).

سابعاً: عن طاوس عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه سئل عن الرضاع، فقلت: إن الناس يقولون: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان! قال: (قد كان ذاك، فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم) (٤).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٠٨، كتاب النكاح، باب من قال: لا رضاع بعد حولين، ح (٥١٠٢)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٥/ ٣٧٨، كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة، ح (١٤٥٥) (٣٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٦٦. وإسناده صحيح.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٦٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٧٥٥. وإسناده صحيح.
(٤) قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ٢/ ١٥٧: (ووجه آخر وهو ما حدث أبو الحسن الكرخي قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا أبو خالد، عن حجاج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس أنه سئل-فذكره).

<<  <  ج: ص:  >  >>