للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لسالم دون الناس) (١).

وفي رواية عنها-رضي الله عنها- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالماً خمس رضعات، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة) (٢).

وفي رواية أخرى عنها -رضي الله عنها- أن سهلة بنت سهيل أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت له: إن سالماً كان منا حيث علمت، كنا نعده ولداً، وكان يدخل عليّ، فلما أنزل الله عز وجل فيه وفي أشباهه، أنكرت وجه أبي حذيفة إذ رآه يدخل عليّ، قال: «فأرضعيه عشر رضعات، ثم ليدخل عليك كيف شاء، فإنما هو ابنك» (٣).


(١) أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٣٥١، من طريق ابن أخي الزهري عنه عن عروة، وأخرج نحوه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٨، من طريق عبد الرحمن بن خالد، وهو ابن مسافر عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة
كلاهما عن عائشة، ثم قال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري). ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٢٥٥، وابن عبد البر في التمهيد ١١/ ٣٧٠. قال ابن عبد البر قبل ذكره: (وقد رواه عثمان بن عمر عن مالك، مختصر اللفظ متصل الإسناد) ثم ذكره مسنداً، ثم قال: (وذكر الدارقطني حديث عثمان بن عمر، ثم قال: وقد رواه عبد الرزاق، وعبد الكريم بن روح، وإسحاق بن عيسى، وقيل عن ابن وهب، عن مالك، وذكروا في إسناده عائشة أيضاً). ورجال إسناد أحمد رجال الشيخين.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٣٤٢، وابن حزم في المحلى-واللفظ له- ١٠/ ١٩٣، من طريق ابن إسحاق عن الزهري، عن عروة عن عائشة به، ثم قال ابن حزم: (وهذا إسناد صحيح، إلا أنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما: أحدهما: أن يكون ابن إسحاق وهم فيه، لأنه قد روى هذا الخبر عن الزهري من هو أحفظ من ابن إسحاق-وهو ابن جريج-فقال فيه: أرضعيه خمس رضعات-على ما نورده بعد هذا إن شاء الله عز وجل. أو يكون محفوظاً فتكون رواية ابن إسحاق صحيحة ورواية ابن جريج صحيحة فيكونان خبرين اثنين، فإذا كان ذلك فالعشر الرضعات منسوخات على ما نورد بعد هذا إن شاء الله تعالى، فسقط هذا الخبر إذ لا يخلو ضرورة من أن يكون وهماً، أو منسوخاً لا بد من أحدهما). وقد أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١١/ ٣٧١، من طريق يحيى بن سعيد عن الزهري عن عروة، وابن عبد الله بن ربيعة عن عن عائشة وأم سلمة، وفيه: (أرضعيه عشر رضعات فتحرم بلبنها). ثم ذكر له طرق أخرى ثم قال: (قال محمد بن يحيى: وهذه الوجوه كلها عندنا محفوظة)، ثم قال في ١١/ ٣٧٩: (وقال يحيى بن سعيد فيه عن ابن شهاب بإسناده: عشر رضعات. والصواب فيه ما قاله مالك ويونس بن يزيد: خمس رضعات).

<<  <  ج: ص:  >  >>