للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهيل بن عمرو القرشي، ثم العامري، وهي أمرأة أبي حذيفة، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالماً ولداً، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فُضلاً، وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أرضعيه». فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة -رضي الله عنها- تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيراً، خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُدخِلن عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي -صلى الله عليه وسلم- لسالم دون الناس؟! (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن المحرمات كان عشر رضعات معلومات، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات، وبذلك أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهلة بنت سهيل أن ترضعه سالماً فتحرم


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣١٣، كتاب النكاح، باب فيمن حرم به، ح (٢٠٦١)، ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد ١١/ ٣٧١، والحازمي في الاعتبار ص ٤٤٣. وقال ابن عبد البر في التمهيد ١١/ ٣٧٠، بعد ذكر رواية مالك الذي هو بمعنى هذا الحديث: (وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن شهاب، عن عروة، وابن عبد الله بن ربيعة، عن عائشة وأم سلمة، بلفظ حديث مالك هذا، ومعناه سواء إلى آخره). وقال الحازمي بعد ذكر الحديث: (هذا حديث ثابت من حديث دار الهجرة، وله عند المدنيين طرق، ويشتمل على أحكام كثيرة). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>