للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة، فقال: (ثلاث تحرمنها عليه، وسبعة وتسعون فضل) (١).

١٠ - عن أنس -رضي الله عنه- قال: (لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره) قال: وكان عمر بن الخطاب إذا أوتي برجل طلق امرأته ثلاثاً أوجع ظهره (٢).

فهذه آثار من هؤلاء الصحابة-رضي الله عنهم-، ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه أفتى في عهد عمر أن من طلق امرأته ثلاثاً معاً أنه يقع واحدة (٣).

ج-ولأن لفظ الطلقات الثلاث معاً يحتمل الثلاث، كما يدل عليه ما سبق من أقوال الصحابة-رضي الله عنهم-، وقد أراده من تلفظ به، والنبي -صلى الله عليه وسلم-


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٦٢.
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٩.
(٣) ولم أجد عن أحد من الصحابة -رضي الله عنهم-أنه أفتى أحداً بجعل الطلاق الثلاث معاً أنه واحدة، إلا أنه جاء في رواية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثاً بفم واحد، فهي واحدة. لكن رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله، لم يذكر ابن عباس، وجعله من قول عكرمة. وقد روى الجم الغفير عن ابن عباس أنه أجاز الطلاق الثلاث معاً. انظر: سنن أبي داود ص ٣٣٣؛ السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٥٥٥؛ فتح الباري ٩/ ٣١٧. وقال ابن العربي في الناسخ والمنسوخ ص ٧٥، عما نسب إلى بعض الصحابة مِن جَعْل الثلاث واحدة: (وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا أصل له في كتاب، ولا رواية له عن أحد).

<<  <  ج: ص:  >  >>