(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٩. (٣) ولم أجد عن أحد من الصحابة -رضي الله عنهم-أنه أفتى أحداً بجعل الطلاق الثلاث معاً أنه واحدة، إلا أنه جاء في رواية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثاً بفم واحد، فهي واحدة. لكن رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله، لم يذكر ابن عباس، وجعله من قول عكرمة. وقد روى الجم الغفير عن ابن عباس أنه أجاز الطلاق الثلاث معاً. انظر: سنن أبي داود ص ٣٣٣؛ السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٥٥٥؛ فتح الباري ٩/ ٣١٧. وقال ابن العربي في الناسخ والمنسوخ ص ٧٥، عما نسب إلى بعض الصحابة مِن جَعْل الثلاث واحدة: (وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا أصل له في كتاب، ولا رواية له عن أحد).