للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (١).

د-عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (٢).

هـ- عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: أتانا كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأرض جهينة، قال: وأنا غلام شاب، قبل وفاته بشهر أو شهرين: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (٣).


(١) أخرجه الترمذي في سننه ص ٤٠٣، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس جلود الميتة إذا دبغت، ح (١٧٢٩)، والنسائي في سننه ص ٦٥٥، كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، ح (٤٢٥١)، وابن ماجة في سننه ص ٦٠٢، كتاب اللباس، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ح (٣٦١٣)، والإمام أحمد في المسند ٣١/ ٧٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٤٧. قال الترمذي: (هذا حديث حسن). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٤٠٣.
(٢) أخرجه النسائي في سننه ص ٦٥٥، كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، ح (٤٢٥٠)، والإمام أحمد في المسند ٣١/ ٨١، وابن جرير في تهذيب الآثار ٢/ ٢٨٣، والطبراني في المعجم الصغير ١/ ٢٢٢، وابن حزم في المحلى ١/ ١٣٠، وقال: (هذا خبر صحيح).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣١/ ٨٠، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>