للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الأولى تدل على ثبوت الوصية لزوجة المتوفى متاعاً

إلى الحول بالسكنى والنفقة، وكان هذا قبل نزول المواريث، وقد جعل الله لهن من الميراث الربع عند عدم الولد، والثمن عند وجوده، وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه لا وصية لوارث، فتكون آية المواريث والأحاديث التي تدل على أنه لا وصية لوارث ناسخة للوصية لزوجة المتوفى بالمتاع حولاً وهو النفقة والسكنى، ويدل على ذلك ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- (١).

ويستدل لمن قال بنسخ النفقة مطلقاً ونسخ السكنى من حول إلى أربعة أشهر وعشراً بما يلي:

أولاً: ما سبق من الآيات في دليل القول السابق.

ثانياً: عن الفريعة بنت مالك بن سنان (٢)، أنها جاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم (٣)، لحقهم فقتلوه، فسألت رسول


(١) انظر: جامع البيان ٢/ ١٤٤٧ - ١٤٥٠؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٥٠١ - ٥٠٢.؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٧٥؛ الاستذكار ٥/ ٢٤٢؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٩٤، ٢٩٥؛ فتح الباري ٩/ ٤٦٧.
(٢) هي: فريعة بنت مالك بن سنان، الخدرية الأنصارية، أخت أبي سعيد. شهدت بيعة الرضوان، وروت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنها زينب بنت كعب بن عجرة. انظر: الإصابة ٤/ ٢٦٠٨؛ تهذيب التهذيب ١٢/ ٣٩٥.
(٣) القدوم اسم جبل بقرب المدينة على ستة أميال منها. انظر: التمهيد ١١/ ٣٢١؛ معجم البلدان ٤/ ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>