للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}، فكان للمتوفى زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسخها آية الميراث، فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الأولى تدل على أن المرأة المتوفى عنها زوجها كان على زوجها أن يوصي لها بالسكنى والنفقة حولاً، ثم نسخ الله ذلك بالآية الثانية فجعل عدتها أربعة أشهر وعشراً، ولم يذكر لها النفقة والسكنى، كما يدل على نسخها الآية الثالثة والأحاديث التي تدل على أنه لا وصية لوارث؛ حيث جعل لها الميراث ونسخ به الوصية من النفقة والسكنى. ويبين ذلك ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- (٢).

واعترض عليه: بأنه صح أن الوصية لها بالنفقة والسكنى قد نسخ، لكن لا يلزم منه نسخ أن تعتد في البيت الذي توفي زوجها وهي كانت تسكن فيه؛ وذلك لصحة الحديث فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعمل جماعة من الصحابة-رضي الله عنهم- بموجبه، وهو مما يدل على عدم

نسخه (٣).

ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على جواز انتقالها من بيتها بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} الآية (٤).


(١) سبق تخريجه في ص ١٥٨٢.
(٢) انظر: صحيح البخاري ص ١١٥٨؛ الاستذكار ٥/ ٢٢٤؛ الاعتبار ص ٤٤٢.
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٥٠١؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٠٧.
(٤) سورة البقرة، الآية (٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>