للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: إن القول بنسخ ما يدل على خروج المتوفى عنها زوجها عن بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله أقوى من القول بنسخ ما يدل على عدم الخروج؛ وذلك لما يلي:

أ-لأن آية التربص هي الناسخة لآية الإخراج، كما سبق ذكره، وحديث الفريعة موافق لتلك الآية، فيكون فيه نوع من الدلالة على نسخ ما يدل على خروجهن قبل أن تنقضي عدتها.

ب-إن أدلة القول الثاني تدل على نسخ الوصية للوارث، وهي تشمل الوصية بالسكنى للمتوفى عنها زوجها، لكن ليس فيها ما يدل على نسخ ما يدل على عدم خروجها وانتقالها من بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، فهما مسألتان؛ ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى نسخ الوصية لها بالنفقة والسكنى، كما سبق بيانه، وإلى عدم انتقالها من بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>