للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن المثلة، ويحتمل أنه كان بعد النهي عنها، وأن القصاص يجوز فيه أن يفعل بالقاتل كما فعل، ويؤيد ذلك وجود أدلة أخرى تدل على جواز أن يفعل بالمتعدي مثل ما فعل، إلا إذا كان المتعدي فعل شيئاً محرماً لذاته، فلا يفعل به مثل ذلك، فيثبت من هذا كله ضعف قول النسخ (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في القتل بمثل ما قتل القاتل على قولين:

القول الأول: لا يقتل القاتل بمثل ما قتل، بل بقتل بالسيف.

وهو مذهب الحنفية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد، وهو المذهب (٣)، وقول عطاء، والنخعي، والحسن البصري، والثوري (٤).

القول الثاني: يجوز أن يفعل بالقاتل كما فعل.


(١) انظر: جامع البيان ٤/ ٣٠٢٠؛ المحلى ١٠/ ٢٥٦ - ٢٦٣؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ١٤٣؛ المغني ١١/ ٥٠٩؛ الشرح الممتع ٦/ ٦١، ٦٢.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٧٩، ١٨٥؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٩٥؛ المبسوط ٢٦/ ١٢٩؛ مختصر القدوري ص ١٨٥؛ الاختيار ٥/ ٢٨.
(٣) انظر: المغني ١١/ ٥٠٨؛ التحقيق ٣/ ٢٧٤؛ الشرح الكبير ٢٥/ ١٧٨؛ الممتع ٥/ ٤٤٩؛ الإنصاف ٢٥/ ١٧٨؛ الشرح الممتع ٦/ ٦٢.
(٤) انظر: المحلى ١٠/ ٢٥٦؛ المغني ١١/ ٥٠٨؛ الشرح الكبير ٢٥/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>