للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للاحتراز من أن غير المحصنة لا تحد، بل للتنبيه على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة، لأنه الذي يتنصف. وأما الرجم فلا يتنصف، فكان التقييد في الآية لبيان هذا؛ لئلا يتوهم متوهم أن الأمة المزوجة ترجم (١).

ج- إن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- إن صح مرفوعاً فيحتمل أنه كان أولاً، فيكون منسوخاً بالأحاديث التي تدل على إقامة الحد على من زنى من الرقيق سواء كان محصناً أم لا (٢).

ثانياً: إنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على أن الأمة غير المحصنة لا تحد، وذلك لعدم معرفة التاريخ، وتردد حديث ابن عباس -رضي الله عنه- بين الرفع والوقف (٣).

والله أعلم.


(١) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٠.
(٢) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٦٠٦.
(٣) انظر: فتح الباري ١٢/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>