للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، ولم يوجد أحد من المسلمين، على قولين:

القول الأول: لا يجوز شهادته.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣). وروي ذلك عن زيد بن أسلم، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري (٤).

القول الثاني: يجوز شهادته.

وهو مذهب الحنابلة (٥). وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وابن عباس-رضي الله عنهم- (٦).


(١) انظر: كتاب الآثار ٢/ ٦٣٧؛ أحكام القرآن ٢/ ٦١٥؛ مختصر القدوري ص ٢١٩، ٢٢٠؛ المبسوط ١٦/ ١٤١.
(٢) انظر: المعونة ٣/ ١٥٢٦؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٧٤؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤؛ جامع الأمهات ص ٤٦٩.
(٣) انظر: الأم ٦/ ٢٥٨؛ مختصر المزني ص ٤٠١؛ العزيز ١٣/ ٥؛ روضة الطالبين ص ١٩٥٨؛ فتح الباري ٥/ ٤٨٨.
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦١٥؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤.
(٥) انظر: المغني ١٤/ ١٧٠؛ الشرح الكبير ٢٩/ ٣٢٨؛ الطرق الحكمية ص ١٤١، ١٤١٤٣؛ الإنصاف ٢٩/ ٣٢٧.
(٦) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣١؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤؛ المغني ١٤/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>