للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل على الجواز، وبقية الأحاديث تدل على النهي عن لبس الحرير والديباج، وعلى تحريمه على الرجال، فتكون الأحاديث الدالة على النهي عن لبس الحرير والديباج ناسخة للأحاديث التي تدل على جواز لبسه؛ لتأخرها عليها؛ لأن حديث أنس -رضي الله عنه- صريح في أن لبس النبي -صلى الله عليه وسلم- لجبة سندس كان قبل النهي عن الحرير، وكذلك يدل حديث جابر -رضي الله عنه- على تأخر النهي؛ لأن قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (نهاني عنه جبريل) كان بعد ما لبس قباء من ديباج. فثبت منها تحريم لبس الحرير للرجال، ونسخ ما يدل على جوازه، ويؤيد ذلك نهي الصحابة-رضي الله عنهم-بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- عن لبسه، والتشديد على من لبسه (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم لبس الحرير على الرجال بغير عذر، ومنهم أهل المذاهب الأربعة، بل نقل بعضهم أنه إجماع (٢).

وذلك للأحاديث التي تدل على النهي عن لبس الحرير للرجال وعلى تحريمه، وقد بلغت حد التواتر، وسبق جملة منها في دليل القول بالنسخ (٣).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٣ - ٢٥٤؛ الاعتبار ص ٥٢٢ - ٥٢٣؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٩٨؛ رسوخ الأحبار ص ٥٢٠ - ٥٢٣.
(٢) نقل الإجماع عليه ابن عبد البر. انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٨؛ الهداية ١٠/ ١٧؛ العناية شرح الهداية ١٠/ ١٧؛ الدر المختار مع تكملة حاشية ابن عابدين ٩/ ٤٢٧"؛ المعونة ٣/ ١٧١٨؛ التمهيد ١٥/ ١٤٦؛ القوانين الفقهية ص ٣٢٦"؛ السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٥١٩؛ العزيز ١/ ٩١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١٦٨؛ رسوخ الأحبار ص ٥٢٣"؛ المغني ٢/ ٣٠٤، ٣١٠؛ الشرح الكبير ٣/ ٢٥٨؛ الإنصاف ٣/ ٢٥٨.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٤ - ٢٥٤؛ التمهيد ١٥/ ١٤٦ - ١٥٤؛ السنن الكبرى ٢/ ٥٩١، ٥٩٢؛ المغني ٢/ ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>