للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشماله، وذهباً بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي، حِل لإناثهم» (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الخمسة الأولى تدل على تحريم تحلي النساء بالذهب، والأحاديث الأربعة الأخيرة تدل على إباحة تحليهن بالذهب، فتكون الأحاديث التي

تدل على التحريم منسوخة بالأحاديث التي تدل على الإباحة؛ لإجماع أهل العلم على إباحة تحليهن بالذهب، فهو يدل على تأخر الإباحة على التحريم (٢).

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز تحلي النساء بالذهب (٣).

وذلك للأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ، والتي تدل


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٠٦، كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، ح (٤٠٥٧)، والنسائي في سننه ص ٧٧٩، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، ح (٥١٤٤)، وابن ماجة في سننه-واللفظ له- ص ٥٩٩، كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء، ح (٣٥٩٥)، وأحمد في المسند ٢/ ٢٥٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٠. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٥٩٩.
(٢) انظر: معالم السنن ٦/ ١٢٥؛ السنن الكبرى ٤/ ٢٣٧ - ٢٣٩؛ مختصر سنن أبي داود للمنذري ٦/ ١٢٦؛ تهذيب السنن لابن القيم ٦/ ١٢٦؛ الفروع ٤/ ١٤٠؛ عون المعبود للعظيم أبادي ١١/ ٢١٧.
(٣) راجع المصادر في الحاشية السابقة، وانظر: الهداية وشرحه العناية ١٠/ ٢١؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٣٦، ٤٣٧"؛ المعونة ٣/ ١٧١٩؛ التمهيد ١٥/ ١٤٦"؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١٩٥"؛ المغني ١٢/ ٥٢٠؛ الشرح الكبير ٧/ ٤٧؛ الفروع ٤/ ١٦٠؛ الإنصاف ٧/ ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>