للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو أن لبس الخاتم في اليمين أفضل-بالأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على لبس الخاتم في اليمين؛ فتلك الأحاديث أكثر، ثم التختم للتزيين، واليمين أولى به، كما أن اليسار آلة الاستنجاء فيصان الخاتم إذا كان في اليمين من أن تصيبه النجاسة (١).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة، يظهر لي-والله أعلم بالصواب-ما يلي:

أولاً: إنه يجوز التختم في اليمين وفي اليسار؛ وذلك لصحة الحديث فيهما، وإن كان الأحاديث الواردة في اللبس في اليمين أكثر.

ثانياً: إن القول بنسخ ما يدل على لبس الخاتم في اليمين، ضعيف لضعف الحديث الذي يستدل منه على ذلك، كما سبق ذكره، ويؤكد ضعفه أن غير واحد من الصحابة-رضي الله عنهم-بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يلبس الخاتم في اليمين، ويذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتختم في اليمين.

والله أعلم.


(١) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٠١؛ فتح الباري ١٠/ ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>