للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الكيّ عند الحاجة، مع كونه خلاف الأولى (١).

وذلك لأحاديث كثيرة تدل على جواز الكيّ مع كونه خلاف الأولى، وقد سبق جملة منها في دليل القول بالنسخ (٢).

وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الكيّ وعدم جوازه (٣).

وذلك للأحاديث التي تدل على النهي عن الكيّ، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ (٤).

واعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على النهي عن الكيّ، لكن الأحاديث التي تدل على جوازه تصرفها عن التحريم إلى كونه خلاف الأولى (٥).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة، يظهر لي-والله أعلم بالصواب- ما يلي:


(١) انظر: الآثار لمحمد بن الحسن ٢/ ٨٤٨؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢١ - ٣٢٤؛ المعونة ٣/ ١٧٣١؛ التمهيد ١٥/ ٣٩٠ - ٣٩٣؛ الاستذكار ٧/ ٤٢٢ - ٤٢٤؛ السنن الكبرى ٩/ ٥٧٣ - ٥٧٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٣٠٦؛ زاد المعاد ٤/ ٦٣ - ٦٦؛ فتح الباري ١٠/ ١٨٢؛ تيسير العزيز الحميد ص ٧٩ - ٨١.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢١ - ٣٢٤؛ التمهيد ١٥/ ٣٩٠ - ٣٩٣؛ السنن الكبرى ٩/ ٥٧٣ - ٥٧٧؛ زاد المعاد ٤/ ٦٣ - ٦٦.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢١.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٠ - ٣٢١.
(٥) انظر: السنن الكبرى ٩/ ٥٧٣ - ٥٧٧؛ زاد المعاد ٤/ ٦٣ - ٦٦؛ فتح الباري ١٠/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>