للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» (١).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات، فلا يدخلنّها الرجال إلا بالأُزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء» (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث جابر، وعبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-يدلان على جواز دخول الحمام للرجال إذا كان بمئزر، وحديث عائشة-رضي الله عنها-إن صح- يدل على أنه -صلى الله عليه وسلم- كان نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال دون النساء، فيكون النهي عن دخول الحمامات المذكور في حديثها منسوخاً بهذه الأحاديث؛ لأن الإذن في الدخول كان بعد النهي عنه، يدل على ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- (٣).

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز دخول الحمام للرجل إذا كان قد


(١) أخرجه الترمذي في سننه ص ٦٢٧، كتاب الآداب، باب ما جاء في دخول الحمام، ح (٢٨٠١)، والنسائي في سننه-واللفظ له- ص ٦٩، كتاب الغسل والتيمم، باب الرخصة في دخول الحمام، ح (٤٠١)، وأحمد في المسند ٢٣/ ١٩، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٢١. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي. وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٦٩.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٠٠، كتاب الحمام، باب، ح (٤٠١١)، وابن ماجة في سننه ص ٦١٩، كتاب الأدب، باب دخول الحمام، ح (٣٧٤٨). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٦/ ١٥: (وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٦٠٠.
(٣) انظر: الاعتبار ص ٥٤٣؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ١٠٦؛ رسوخ الأحبار ص ٥٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>