للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المسألة.

ووجه الاستدلال منها: أن بعض تلك الأحاديث تدل على النهي عن التكني بأبي القاسم، وبعضها يدل على جوازه، فيجمع بينهما بحمل ما يدل على النهي على الكراهة وخلاف الأدب، وحمل ما يخالفها على الجواز (١).

واعترض عليه: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمر من سم ابنه بالقاسم أن يغير اسمه حتى لا يكنى به،

فعن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- يقول: ولد لرجل منا غلام، فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم، ولا ننعمك عيناً، فأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال: «أسم ابنك عبد الرحمن» (٢).

ولو كان النهي في تلك الأحاديث للتنزيه لما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن سم ابنه قاسماً أن يغير اسمه.

دليل القول الخامس

ويستدل للقول الخامس-وهو عدم جواز التكني بأبي القاسم في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وجوازه بعد وفاته- بما يلي:

أولاً: حديث أنس -رضي الله عنه- قال: نادى رجل رجلاً بالبقيع: يا أبا


(١) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٣٨؛ عمدة القاري ١٥/ ٣١٤؛ تحفة الأحوذي ٨/ ١٣٦.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٣١٢، كتاب الأدب، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ح (٦١٨٩)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٧/ ٢٤٠، كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، ح (٢١٣٣) (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>