للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الأولى كراهة التكني بأبي القاسم، وذلك لما يلي:

أ- لأن أكثر الأحاديث الناهية عن التكني به مطلقة، ثم هي أصح وأكثر مما يعارضها (١).

ب- ولأنه إذا تعارض المبيح والمحظور، يقدم المحظور، فالعمل بعدم التكني بأبي القاسم أبرأ للذمة، وأعظم للحرمة (٢).

ثانياً: إن القول بنسخ ما يدل على النهي عن التكني بأبي القاسم وإن كان محتملاً، لكن الصحيح عدم النسخ، وذلك؛ لأن الأدلة التي يستدل منها على النسخ، منها ما هو ضعيف، ومنها ما هو يدل على الخصوص،، فالأول لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن التكني بأبي القاسم فضلاً من أن يكون ناسخاً لها، والثاني غير معارض لها، فلا يكون ناسخاً لها (٣).

والله أعلم.


(١) انظر: السنن الكبرى ٩/ ٥٢٠.
(٢) انظر: فتح الباري ١٠/ ٦٦٩.
(٣) انظر: زاد المعاد ٢/ ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>