للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو يجوز بلا خلاف، وقد يكون بعد العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه، وقبل العمل به، أو قبل التمكن من العمل به، وهو يجوز عند جمهور أهل العلم، وهو الصحيح والأقوى لوجود ما يدل على وقوعه.

أما النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه فلا يجوز بلا خلاف.

١٥ - يدخل النسخ ويقع في الأمر والنهي- ولو بلفظ الخبر- الدالان على الأحكام الشرعية العملية من العبادات والمعاملات.

ولا يقع النسخ في أصول الاعتقاد، وأصول العبادات والمعاملات، وأمهات الأخلاق، ومدلولات الأخبار المحضة.

١٦ - لمعرفة النسخ طرق، منها: أن يكون في أحد النصين ما يدل على تعيين المتأخر منهما، سواء كان في اللفظ ما يصرح بذلك، أو يكون لفظ النص متضمناً التنبيه على النسخ.

ومنها: إجماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ، وأن ناسخه متأخر.

ومنها: أن يرد عن طريق صحيح عن أحد من الصحابة ما يصرح بتقدم أحد النصين على الآخر.

ومنها: أن ينقل ويثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم شيء، ثم يثبت عنه من فعله حكماً يخالف الحكم السابق.

ومنها: أن يعلم بالتاريخ تقدم أحد الدليلين على لآخر، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم.

أما قول أحد الصحابة: هذا ناسخ وهذا منسوخ، فهو أحد طرق معرفة

<<  <  ج: ص:  >  >>