للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنه محجوج بما تقدم من حديث أبي قتادة وعائشة وغيرهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (١).

دليل القول الرابع:

ويستدل للقول الرابع- وهو أنه يراق ما ولغ فيه الهر ويغسل الإناء منه مرة أو مرتين- بما يلي:

أولاً: حديث أبي هريرة مرفوعاً، وفيه: «وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة» (٢).

ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين» - قرة شك- (٣).

ووجه الدلالة من الروايتين ظاهر؛ حيث أن فيهما ذكر الغسل من ولوغ الهرة مرة أو مرتين.

وقد سبق الكلام على هذين الروايتين، وما يعترض به على وجه


(١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٧٦. وانظر الأحاديث في طهارة سؤر الهر في أدلة القول بالنسخ.
(٢) سبق تخريجه في ص ١٨٣.
(٣) سبق تخريجه في ص ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>