للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدلان على عدم غسل الإناء من ولوغ الهرة، وهما:

١ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الهر من متاع البيت» (١).

٢ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال: «لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور» (٢).

والحديثان في إسنادهما كلام على بعض الرواة (٣) إلا أنه إذا انضم إليهما حديث جابر وأبي سعيد الخدري في سؤر السباع أخذت قوة، وفي معناه حديث أبي قتادة، وقد صححه غير واحد من الأئمة (٤).

وبهذا كله يتبين ترجيح القول بطهارة سؤر الهر.

ثانياً: أن ادعاء نسخ ما ورد في نجاسة الهر وسؤره، غير صحيح لوجهين:

الأول: أنه قد سبق أن الروايات في ذلك مختلف في صحتها وضعفها، ورفعها ووقفها على أبي هريرة -رضي الله عنه-، والنسخ إنما يكون لحكم شرعي ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.


(١) سبق تخريجه في ص ١٨٩.
(٢) سبق تخريجه في ص ١٨٧.
(٣) راجع تخريجهما في ص ١٨٧، ١٨٩.
(٤) انظر: معرفة السنن والآثار ٢/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>