للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامساً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أربع من الجفاء: يبول الرجل قائماً، أو يكثر مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو يسمع المؤذن يؤذن فلا يقول مثل ما يقول، أو يصلي بسبيل من يقطع صلاته» (١).

سادساً: عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه كان يقول: (أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيء يستره، ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله) (٢).


(١) أخرجه ابن عدي في الكامل ٨/ ٤٣٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٠٦. قال البيهقي: (قال أبو أحمد: أحاديثه- أي هارون بن هارون- عن الأعرج وغيره مما لا يتابعه الثقات عليه، قال أبو أحمد: ثنا الجنيدي، ثنا البخاري قال: هارون بن هارون لا يتابع في حديثه، يروي عن الأعرج، يقال: هو أخو محرز التيمي المدني. قال الشيخ: وقد روي من أوجه كلها ضعيفة).
وهارون بن هارون بن عبد الله قال عنه البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به. وقال الذهبي: ضعفوه. انظر: الكامل لابن عدي ٨/ ٤٣٦؛ ميزان الاعتدال ٤/ ٢٨٧؛ المغني في الضعفاء ٢/ ٤٧١.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٠٥، وقال: (وكذلك رواه الجريري عن ابن بريدة عن ابن مسعود، ورواه سعيد بن عبيد الله بن زياد بن جبير بن حية عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعناه إلا أنه قال: والنفخ في الصلاة بدل المرور، ولم يقل أربع. قال البخاري: هذا حديث منكر يضطربون فيه).
وذكره الترمذي في سننه ص ١٤ معلقاً فقال: (وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم).
وقال ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١١٦: (حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع قال:
قال عبد الله: من الجفاء أن يبول قائماً). وفي سنده عاصم بن بهدلة، قال عنه ابن حجر في التقريب ١/ ٤٥٦: (صدوق له أوهام، حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرون) كما أن في سنده المسيب بن رافع الأسدي وهو ثقة إلا أنه لم يلق ابن مسعود ولم يسمع منه، فروايته عنه مرسلة، قاله أبو حاتم وأبو زرعة. انظر: التهذيب ١٠/ ١٤٠؛ التقريب ٢/ ١٨٤.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٤٠٩، عن وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة قال: (كان يقال: أربع من الجفاء: أن تمسح جبهتك قبل أن تنصرف، أو تبول قائماً، أو تسمع المنادى ثم لا تجيبه، أو تنفخ في سجودك).
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٣٦، عن بريدة عن ابن مسعود أنه كان يقول: (أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً). وقال الحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٠: (وعن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله -رضي الله عنه- قال: من الجفاء أن تبول وأنت قائئم).
وقال الشيخ الألباني في الإرواء ١/ ٩٧، -بعد ذكر رواية البيهقي-: (قلت: فهو عنه صحيح موقوفاً. وقد رواه كهمس عن ابن بريدة قال: (كان يقال: من الجفاء أن ينفخ الرجل في صلاته) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤١/ ٢) بسند صحيح عنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>