للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- صنف يدل على النهي مطلقاً، وهي أحاديث قولية صريحة صحيحة، وهي كثيرة منها ما ذكر في أدلة قول من قال بنسخ ما يدل على جواز الاستقبال والاستدبار.

ب- صنف يدل على إباحة الاستقبال والاستدبار في البناء، وهي أحاديث قولية وفعلية، وهي صحيحة في الجملة.

فالقولية: حديث ابن عمر -رضي الله عنه-: (بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء) وحديث عائشة -رضي الله عنها-: «استقبلوا بمقعدتي القبلة».

ومن الفعلية: حديث ابن عمر -رضي الله عنه-: «فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام».

ج-صنف يدل على جواز الاستقبال، منها: حديث جابر -رضي الله عنه- وقد صححه وحسنه جمع من أهل العلم، وهو حديث فعلي، ولخلوه عن قيد البناء أو الفضاء يحتمل الأمرين.

ولمكان اختلاف هذه الأحاديث في الظاهر اختلف أهل العلم في تأويلها:

- فذهب بعض منهم مذهب الترجيح، وأخذوا بالأحاديث الدالة على النهي مطلقاً، ورجحوها على غيرها؛ لقوتها، وكثرتها، وصحتها بلا خلاف، وأن النهي مقدم على الإباحة، وهم أصحاب القول الأول (١).


(١) راجع القول الثاني وأدلته، وانظر: التهذيب لابن القيم ١/ ٢٢؛ فتح الباري ١/ ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>