(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٧، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، ح (٢٥٣)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٣/ ١٢٤، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل و المرأة في إناء واحد، ح (٣٢٢) (٤٧). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٩، كتاب الحيض، باب النوم مع الحائض وفي ثيابها، ح (٣٢٢)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٣/ ١٢٥، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، ح (٣٢٤) (٤٩). (٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٢٥، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، ح (٣٢٣) (٤٨). وأُعل هذا الحديث بأن عمرو بن دينار شك فيه ولم يقطع بإسناده حيث قال: (أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني) فذكره. قال ابن حزم في المحلى ١/ ٢٠٦: (فصح أن عمرو بن دينار شك فيه ولم يقطع بإسناده) وقال ابن حجر في الفتح ١/ ٣٥٩: (وأما حديث ميمونة فأخرجه مسلم لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال: (وعلمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني فذكر الحديث، وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد، لكن راويها غير ضابط وقد خولف).