(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ١٠٧. وانظر: الكافي ١/ ١٣٧؛ الشرح الكبير ١/ ٨٤؛ منار السبيل ١/ ٩. (٣) انظر: التنقيح لابن عبد الهادي ١/ ٣٥؛ الشرح الممتع لابن عثيمين ١/ ٤٤. (٤) قال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ٣٥: (قلنا: هذا عام دخله التخصيص بالإجماع أو بدليل). أما الدليل على ذلك فلم أجده، وأما الإجماع على ذلك، فقد صرح النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٥، فقال: (وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضاً). وقال ابن حجر في الفتح ١/ ٣٥٩: (ونقل النووي أيضاً الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وفيه نظر أيضاً فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي). وقال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله - في الشرح الممتع ١/ ٤٤ بعد ذكر حديث النهي: (ومن غرائب العلم أنهم استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل) إلى أن قال: (فما دام الدليل واحداً والحكم واحداً، والحديث مقسماً تقسيماً فما بالنا نأخذ بقسم ولا نأخذ بالقسم الثاني، مع العلم بأن القسم الثاني قد ورد في السنة ما يدل على جوازه، وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اغتسل بفضل ميمونة، ولم يرد في القسم الأول ما يدل على جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وهذا غريبة ثانية).