للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحاديث- مع اختلافهم في وجه الاستدلال منها-، ورجحوها على الصنف الثالث، إما لضعفها واضطرابها عند البعض، أو لأنها مبيحة وما خالفها حاظرة، والحاظر مقدم على المبيح (١).

أما أصحاب القول الأول فذهبوا إلى الأخذ بالصنف الثالث من الأحاديث، ورجحوها على الصنف الثاني، وذلك:

أ- لأنها والصنف الأول من الأحاديث متفقة في المدلول عند البعض؛ لأن المتطهرين معاً كل منهما متطهر بفضل صاحبه (٢).

وإذا أضيف الصنف الأول إلى الصنف الثالث فلا شك أنها أقوى وأولى بالتقدم.

ب- ولأن الصنف الثالث فيها ما يدل على أنها الناسخة للصنف الثاني؛ وذلك لأن ميمونة -رضي الله عنها-روت النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة، وروي عنها وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ أو اغتسل بفضل غسلها من الجنابة، وكان في روايتها هذا، ورواية ابن عباس -رضي الله عنهما- أنها قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إني كنت جنباً) فدل هذا وروايتها في النهي على أن النهي متقدم، ثم اغتسال النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك الماء دليل على نسخ النهي المتقدم (٣).


(١) راجع تخريج حديثا ابن عباس وكلام أهل العلم عليهما. وانظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية ١/ ٧٨.
(٢) راجع وجه استدلال القول الأول من هذه الأحاديث في ص ٢٣٠.
(٣) راجع المصادر في وجه الاستدلال منها على النسخ في ص ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>