للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: عن بريدة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه، قال: «عمداً صنعته يا عمر» (١).

رابعاً: عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل (٢) «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان أُمر بالوضوء لكل صلاة، طاهراً كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أُمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث» (٣).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٧٢، كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، ح (٢٧٧) (٨٦).
(٢) هو: عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه قيس بن سعد، وابن أبي مليكة، وغيرهما، وقتل في وقعة الحرة سنة ثلاث وستين. انظر: تاريخ خليفة ص ٢٣٨؛ التهذيب ٥/ ١٧٢.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٢، كتاب الطهارة، باب السواك، ح (٤٨)، والإمام أحمد في المسند ٣٦/ ٢٩١ - واللفظ له- والإمام البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٦٧، ولفظه: (عن عبد الله بن حنظلة قال: أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بالوضوء عند كل صلاة طاهراً أو غير طاهر) وفي ص ٦٨ بلفظ: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالوضوء ثم ترك بعد).
وأخرجه بنحو لفظ أحمد ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١١، وابن جرير في تفسيره ٦/ ١١٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣، والجصاص في أحكام القرآن ٢/ ٤١٥، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٦١. قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ١/ ٤٠: (في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه). وقال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢٢، بعد ذكر الحديث عن طريق الإمام أحمد: (وأياً ما كان فهو إسناد صحيح، وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع عن محمد بن يحيى بن حبان فزال محذور التدليس). وقال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٧٧: (أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>