للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال عبيدة السلماني (١)، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد (٢)، وسفيان الثوري، وابن المبارك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والحسن بن حي، وأبو عبيد، وداود بن علي، وابن جرير الطبري (٣).

القول الثاني: أن المنسوخ هو الوضوء مما مست النار، غير لحم الإبل، لذلك يجب الوضوء من لحوم الإبل خاصة دون ما سواه مما مسته النار.

وهو قول الإمام أحمد، ومذهب الحنابلة (٤).


(١) هو: عبيدة بن عمرو، وقيل: عبيدة بن قيس بن عمرو، السلماني المرادي، أبو عمر، الكوفي، ثقة، أسلم في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عن: علي، وابن مسعود، وغيرهما، وروى عنه: إبراهيم النخعي، وابن سيرين، و غيرهما، وتوفي سنة اثنتين وسبعين، وقيل غيرها. انظر: الكاشف ٢/ ٢١٢؛ التهذيب ٧/ ٧٥؛ التقريب ١/ ٦٤٩.
(٢) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد، كان ثقة عالماً فقيهاً إماماً، روى عن عائشة و ابن عباس، وغيرهما، وروى عنه الشعبي، ونافع، وغيرهما، وتوفي سنة ست ومائة- وقيل غير ذلك-. انظر: تهذيب التهذيب ٨/ ٢٩٠؛ شذرات الذهب ١/ ١٣٥.
(٣) انظر أقوالهم في: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٦٥ - ١٧١؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٥٠ - ٥٣؛ الأوسط ١/ ١٤١، ٢١٩، التمهيد ٢/ ١٢٧، الاستذكار ١/ ٢١٩، الاعتبار ص ١٥٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٣٩؛ المجموع ٢/ ٤٨، نيل الأوطار ١/ ٢٠٠.
(٤) انظر: الأوسط ١/ ١٤٠؛ المغني ١/ ٢٥٠؛ الشرح الكبير ٢/ ٥٣؛ شرح الزركشي ١/ ١٢٢؛ الفروع
١/ ٢٣٣؛ الإنصاف ١/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>