للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضوء منه ولكنه يستحب.

وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (١) -رحمه الله- وهو كذلك اختيار الخطابي (٢).

وقد تبين مما سبق أن القول بالنسخ أحد الأسباب الرئيسية لاختلاف الفقهاء في هذه المسألة، كما أن تعارض الأحاديث الواردة في المسألة هو السبب الأصلي الآخر لاختلافهم فيها.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو ترك الوضوء مما مست النار مطلقًا وأن الوضوء منه قد نُسخ- بأدلة منها ما يلي:


(١) انظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٣٩؛ الفروع ١/ ٢٣٢؛ الإنصاف ١/ ٥٥؛ الاختيارات الفقهية ص ١٦. ونُقل عن شيخ الإسلام أنه يقول بوجوب الوضوء من لحم الإبل. قال البعلي في الاختيارات الفقهية: (ولعله آخر فتواه). أما المرداوي فقد نسب إليه القول بالاستحباب مطلقاً، وسيجيء نص شيخ الإسلام في أدلة القول الرابع، حيث صرح بأنه أعدل الأقوال، لكنه في مواضع أخرى من فتاواه دافع بشدة عن القول الثالث.
(٢) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم، أبو سليمان البستي المعروف بالخطابي، كان أحد أوعية العلم في زمانه حافظاً
فقيهاً، تفقه على ابن أبي هريرة، والقفال، وغيرهما، ومن مؤلفاته (معالم السنن) وتوفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. انظر: طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ١٥٦؛ شذرات الذهب ٣/ ١٢٧.
وانظر قوله في: معالم السنن ١/ ١٤٠. وراجع كذلك فتح الباري ١/ ٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>