للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريبك» (١).

ثانياً: إن الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مست النار، إن كان المراد بها الوجوب، فتكون منسوخة بالأحاديث التي تدل على ترك الوضوء منه؛ لتأخرها عليها، كما سبق ذكره. إلا لحم الإبل فإنه يجب الوضوء منه، وليس ذلك من المنسوخ؛ لأن الأمر بالوضوء منه جاء مع ترك الوضوء من لحم الغنم، وهو مما مست النار، فدل ذلك على تخصيص لحم الإبل من عموم ترك الوضوء مما مست النار، كما سبق ذكره.

والله أعلم.


(١) أخرجه الترمذي في سننه ص ٥٦٧، أبواب صفة القيامة، باب، ح (٢٥١٨)، والنسائي في سننه ص ٨٥٥، -واللفظ له-كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، ح (٥٧١١)، والإمام أحمد في المسند ١/ ٣٢٩، والدارمي في سننه ٢/ ٣٢٠، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦، وقال: (حديث صحيح)، ووافقه الذهبي. وصححه كذلك الترمذي في سننه ص ٥٦٧، والشيخ الألباني. إرواء الغليل ٧/ ٢٥٥، وفي صحيح سنن الترمذي ص ٥٦٧، وصحيح سنن النسائي ص ٨٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>