للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} (١).

وقد يكون اللمس بغير اليد كالجماع وغيره، ويدل على هذا ظاهر الكتاب والسنة واللغة، إلا أنه حقيقة في لمس اليد.

وإذا كان اللمس مطلقاً يشمل كل ذلك فيقال باطلاقه، فمتى التقت البشرتان انتقض الوضوء، سواء كان بيد أو جماع (٢).

وهذه الآية الكريمة متأخرة النزول، والأحاديث الدالة على عدم النقض ليس فيها أنها كانت بعد نزول الآية، بل هي موافقة للحال التي كان الناس عليها قبل نزول الآية، ووردت

الآية الكريمة بشرع زائد، فتكون تلك الأحاديث منسوخة بها (٣).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: أنه لا يسلم أن المراد باللمس في الآية الكريمة الجس والمس باليد؛ وذلك لما يلي:

أ- أن اللمس وإن كان يطلق على الجماع والجس باليد وغيرها، لكن المراد به في الآية الكريمة الجماع بدليل القرائن الآتية:

١ - الأحاديث التي تدل على أن القبلة والجس باليد وبغيرها-غير


(١) سورة الأنعام الآية (٧).
(٢) انظر: الأوسط ١/ ١٢٧؛ المحلى ١/ ٢٢٧؛ بداية المجتهد ١/ ٢٧٩؛ المجموع ٢/ ٢٧؛ تحفة الأحوذي ١/ ٢٩٧.
(٣) انظر: المحلى ١/ ٢٢٨، ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>