للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن تيمية (١).

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي موسى الأشعري، وأبي ابن كعب-رضي الله عنهم- (٢).

وبه قال ابن عباس -رضي الله عنه- ومسروق، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، وطاوس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأبو ثور (٣).

القول الثاني: أن مس المرأة ناقض للوضوء.

وهو مذهب الشافعية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥).

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر -رضي الله عنهم- (٦).


(١) انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٣٥؛ الاختيارات الفقهية ص ١٦؛ الإنصاف ٢/ ٤٢.
(٢) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٣٥؛ تفسير الطبري ٨/ ٣٨٩، ٣٩٢؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٢؛ التمهيد ٤/ ١٢٥؛ الاستذكار ١/ ٢٩٦، ٣٠٠.
(٣) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٣٤؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٨؛ الأوسط ١/ ١٢٢؛ التمهيد ٤/ ١٢٤؛ الاستذكار ١/ ٢٩٩؛ المغني ١/ ٢٥٧؛ المجموع ٢/ ٢٦.
(٤) انظر: الأم ١/ ٦٣؛ مختصر المزني ص ١٠؛ العزيز ١/ ١٦١؛ روضة الطالبين ص ٣٤؛ المجموع ٢/ ٢٢، ٢٦.
(٥) انظر: المغني ١/ ٢٥٧؛ الشرح الكبير ٢/ ٤٢؛ المقنع وشرحه الممتع ١/ ٢١٢؛ الإنصاف ٢/ ٤٢.
(٦) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٢٣، ١٣٣؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٩؛ الأوسط ١/ ١١٨؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٢؛ المجموع ٢/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>