للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف جماعة من أهل العلم من الأصوليين في اسم النسخ، هل هو حقيقة (١) في المعنيين أم في أحدهما دون الآخر، على ثلاثة أقوال (٢):

الأول: إنه حقيقة فيهما، مشترك بينهما لفظا؛ لاستعماله فيهما (٣).

الثاني: إنه حقيقة في الإزالة، مجاز (٤) في النقل (٥).

الثالث: إنه حقيقة في النقل، مجاز في الإزالة (٦).

تعريف النسخ شرعاً

النسخ نوعان: نسخ للشرائع (٧)، ونسخ في الشريعة الإسلامية. وسأذكر-


(١) الحقيقة هو: اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. روضة الناظر ٢/ ٦. وانظر: المستصفى ص ١٨٦.
(٢) راجع المصادر من كتب الأصول في الحاشية ما قبل السابقة.
(٣) وممن قال بهذا: أبو بكر الباقلاني، والقاضي عبد الوهاب، والغزالي. وذهب ابن المنير إلى أنه مشترك بينهما اشتراكاً معنويّاً. انظر: المستصفى للغزالي ص ٨٦؛ الإحكام للآمدي ٢/ ٩٦؛ البحر المحيط ٥/ ١٩٥؛ إرشاد الفحول ٢/ ٤٩.
(٤) المجاز هو: اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح. روضة الناظر ٢/ ١١. وانظر: المستصفى ص ١٨٦.
(٥) وهو قول أبي الحسين البصري، والرّازي، وحكاه الصفي الهندي عن الأكثرين. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٦؛ المحصول للرازي وشرحه نفائس الأصول ٣/ ٢١١؛ البحر المحيط للزركشي ٥/ ١٩٥.
(٦) وممن قال به القفال الشاشي. انظر: المحصول مع شرحه نفائس الأصول ٣/ ٢١١؛ البحر المحيط ٥/ ١٩٥؛ إرشاد الفحول ٢/ ٤٩.
(٧) الشرائع جمع شريعة، وهي لغة تأتي بمعنى الطريقة العظيمة الواضحة، وبمعنى مورد الإبل على الماء الجاري. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٨٥٧؛ مختار الصحاح ص ٢٩٤؛ المصباح المنير ص ٢٥٤.
وفي الاصطلاح: ما شرع الله لعباده من الدين، على لسان رسول من الرسل. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٨٥٧؛ مختار الصحاح ص ٢٩٤؛ المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، لمحمد مصطفى شلبي ص ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>