للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: أن الراجح هو القول الأول-وهو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان

لشهوة أم لغير شهوة، وذلك لما يلي:

أ- إن قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} يحتمل الجماع وما دونه، إلا أن الأحاديث التي جاء فيها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مس بعض أزواجه وقبلها ولم يتوضأ، تصلح أن تكون بياناً لمراد الآية، وأن لمس النساء ليس بناقض.

ب-كثرة ما استدل به أصحاب القول الأول وصحته في الجملة، مع صراحته على ما استُدل به منها.

ج- إن مس الناس نساءهم مما تعم به البلوى، فلو كان ناقضاً للوضوء لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته، ولكان مشهوراً بين الصحابة، وعدم وجود شيء من ذلك يدل على أنه ليس بناقض، بل وجد منه -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على عكس ذلك؛ حيث قبل بعض أزواجه ولم يتوضأ، فثبت من ذلك أن لمس النساء ليس بناقض للوضوء (١).

ثانياً: إن ادعاء نسخ الأحاديث الدالة على عدم نقض الوضوء بمس النساء بالآية الكريمة غير صحيح، وقد سبق ما يرد به عليه، وأنه ليس عليه أي دليل.

والله أعلم.


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٣؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>