للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و الحازمي (١).

وتبين منه أن أحد أسباب الاختلاف في المسألة هو القول بالنسخ؛ حيث إن بعض الفقهاء اعتبروا ما ورد في المسح على القدمين منسوخاً، فلم يقولوا بموجبها، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلافهم في تأويل قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٢). وهل المراد به الغسل أو المسح.

وكذلك اختلافهم في صحة ما ورد في المسح على القدمين، وفي المراد به هل هو المسح على القدمين أو على الخفين (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بأدلة منها ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٤).

بنصب الأرجل،


(١) انظر قوله في: الاعتبار ص ١٨٥، ١٨٦.
(٢) سورة المائدة، الآية (٦).
(٣) انظر: جامع البيان للطبري ١٠/ ٥٢ - ٦٠؛ شرح معاني الآثار ١/ ٣٥ - ٤٠؛ التمهيد ٢/ ٤٧ - ٥٠؛ بداية المجتهد ١/ ٣٧؛ المغني ١/ ١٨٤ - ١٨٩؛ المجموع ١/ ٢٣١ - ٢٣٣.
(٤) سورة المائدة، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>