للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» (١).

فهذه الأحاديث صريحة في وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو عدم وجوب الغسل من الجماع إذا لم ينزل- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن خالد بن زيد الجهني -رضي الله عنه- أنه سأل عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب، فأمروه بذلك (٣).

ثانياً: عن أبي بن كعب -رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٣٤، كتاب الحيض، باب أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل، وبيان نسخه، ح (٣٤٩) (٨٨).
(٢) انظر: التمهيد ٢/ ٢٩٢ - ٢٩٤؛ المجموع ٢/ ١٠٩.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٣، كتاب الغسل، باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة، ح (٢٩٢)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٣٢، كتاب الحيض، باب بيان أن الجماع في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني، وبيان نسخه، ح (٣٤٧) (٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>